السيد محمد جواد العاملي

631

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 229 . ( 2 ) السرائر : في الغرر والمجازفة ج 2 ص 326 . ( 3 ) اعلم انّ الظاهر من الشارح - بقرينة ما سيأتي من كلامه حيث قال بعد ذلك : وكلامه هنا . . . إلى آخره - أنّ المراد من القائل في قوله « والقول بعدم الوجوب . . . إلى آخره » هو الشهيد الثاني ولكنّا لم نعثر في عبارته لا في الروضة ولا في المسالك على إشارة إلى الأصل وضعف النصوص معاً إلاّ أن يقال : إنّ عبارته في الروضة في باب الشرط بعد تقوية القول بعدم الوجوب بالأصل - حيث قال : وقيل يجب الوفاء بالشرط لعموم الوفاء ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المؤمنون عند شروطهم » انتهى - تفيد تضعيف الأخبار الواردة في ذلك وإلاّ لم يكن يعبّر عنه بالقيل ، فتأمّل . راجع الروضة : ج 3 ص 506 . ( 4 ) لا يخفى أنّ في العبارة إجمالا فإنّه لم يذكر قبل ذلك اسم من الشهيد الثاني حتّى يرجع الضمير إليه مع أنّه هو المراد من الضمير المذكور ، فراجع الروضة : في خيار الاشتراط ج 3 ص 506 وفي النقد والنسيئة ص 513 .